حرمة إفشاء السر بين الزوجين.. من شر الناسِ عند الله منـزلة يوم القيامة الرجلَ يُفضي إلى امرأتِهِ أو تفضي إليه ثم ينشُرُ أحدُهما سِرَّ صاحبه



عن أبي سعيد ض قال: قال رسول الله ص: "إن من شر الناسِ عند الله منـزلة يوم القيامة، الرجلَ يُفضي إلى امرأتِهِ أو تفضي إليه، ثم ينشُرُ أحدُهما سِرَّ صاحبه".([1])
وفي رواية: "إن من أعظمِ الأمانة عند الله يومَ القيامة، الرجل يُفضي إلى امرأته وتُفضي إليه، ثم ينشر سِرَّها".([2])
قال النووي رحمه الله: "في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيلَ ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة، وقد قال ص: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"، وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال ص: "إني لأفعله أنا وهذه"، وقال ص لأبي طلحة: "أعرستم الليلة"، وقال لجابر: "الكيس الكيس"، والله أعلم  أ.هـ.([3])
([1]) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين برقم (2813).
([2]) رواه مسلم في كتاب النكاح برقم (1437).
([3]) شرح النووي (10/8).