تمويل هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام والخاص- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي



يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للهيئات المكلفة بالتدبيـر:
                        
1- فيما يخص المأجورين بالقطاع العام تبعا للفئة التي ينتمون إليها:

- إما باعتبار المرتبات الأساسية كما هي محددة في المادة 11 من القانـون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971) بإحداث نظـام المعاشات المدنية،

- وإما باعتبار مجموع المرتبات المحددة في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر1977) المعتبر بمثابة قانون يحدث بموجبه نظـام جماعي لمنح رواتب التقاعد،

- و إما باعتبار مجموع المرتبات الأساسية كما هي محددة في المادة 12 من القانـون رقم 013.71 الصادر في 12 مـن ذي القعـدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحـداث نظـام  المعاشات العسكرية، فيما يخص رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة.
 
2- فيما يخص المأجورين بالقطاع الخاص، باعتبار مجموع الأجور المشار إليها في الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو  1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

3- فيما يخص أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص، باعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات التقاعد المصروفة كيفما كانت سن الإحالة على التقاعد.

يحدد واجب الاشتراك بالنسبة للمشغلين والمأجورين بمرسوم باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين ويتحمل أصحاب المعاشات واجب الاشتراك المستحق عليهم لفائدة الهيئات المكلفة بالتدبير.
وتحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لأصحاب المعاشات وفق أجرة المعاش بمرسوم. 

يعتبر المشغل مدينا اتجاه الهيئة المكلفة بالتدبير بمجموع واجب الاشتراك.
ويكون مسؤولا عن دفعة إلى هذه الهيئة.

ويترتب عن كل تأخير في الدفع تطبيق زيادة نسبتهاط 1 عن كل شهر تأخير، علاوة عن حق الهيئة المكلفة بالتدبير في اللجوء إلى تطبيق أحكام المادة 132 من القانون.

يقطع المشغل واجب الاشتراكات من المنيع, ويدفعها حسب الحالة إلــى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط والإجراءات والآجال المحددة بنص تنظيمــي.

وفي حالة قبض أجرة مخفضة لأي سبب من الأسباب، يباشر حجز واجب الاشتراك على أساس مجموع الأجرة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 106 أعلاه.

تخضع كل أجرة مخفضة قبل قبضها لاقتطاع واجب الاشتراك المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه وإذا كان أحد المأجورين يعمل لدى مشغلين اثنين أو عدة مشغلين، وجب على كل واحد منهم دفع واجب الاشتراك المطابق للأجرة التي يصرفها إلى المأجور المذكور.

إذا تعذر اقتطاع مجموع أو جزء واجب اشتراكات المأجورين في المنبع، تعين على المأجور:

- إذا كان منتميا إلى القطاع الخاص، أن يدفع إلى المشغل مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي          

- إذا كان منتميا إلى القطاع العام، أن يدفع مبلغ الاشتراك المستحق مباشرة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

إذا كان صاحب المعاش تابعا لاثنين أو أكثر من أنظمة المعاشات، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من أنظمة المعاشات أن تدفع حسب الحالة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر.

يتحمل المشغلون وحدهم مساهمة أرباب العمل المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه.
وتعتبر كل اتفاقية مخالفة لذلك باطلة وغير ذات أثر.