موقف التشريع السوري من وثيقة التأمين العائمة.. المؤمن له ملتزم بالتصريح عن الشحنات المستقبلية



نصت م(308) من قانون التجارة البحري السوري رقم 86 لسنة 1950 على الوثيقة العائمة أو كما عبر عنها القانون السوري بأسم الوثيقة غير الثابتة، إذ اشارت تلك المادة في ف1 على "اذا كانت عقود ضمان البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلتزم المضمون ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموثوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في ضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان".

فنجد من خلال نص هذه المادة، أنَّ المشرعَّ السوري لم يورد هو الاخر تعريفاً للوثيقة العائمة بل انه حتى لم يوضح المقصود منها، وكل الذي اشار اليه هو ان المؤمن له ملتزم بالتصريح عن الشحنات المستقبلية.