البنود المتعلقة بالرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل.. استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة



البنود المتعلقة بالرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل:

المادة 10:
 إذا تعرض الموظف لمرض أو إصابة طبقا لأحكام الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 والمادة 25 من القانون رقم 011.71 المشار إليهما أعلاه، خول رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل.

وتمنح رخصة المرض هذه، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على قرار لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه.

وفي انتظار البت في حالة المعني بالأمر من طرف لجنة الإعفاء يخول رخصة مرض قصيرة الأمد، على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر.

المادة 11:
على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، موافاة إدارته بشهادة طبية، طبقا للشروط والكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، تتضمن نفس المعطيات الأولية التي تتضمنها شهادة رخصة المرض القصيرة الأمد وكذا الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منهما المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله.

المادة 12:
على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، المصاب نتيجة حادثة تعرض لها أن يوافي هو أو ذويه الإدارة التي يعمل بها بملف عن الحادثة، يتضمن الوثائق التالية:
1- تصريح بظروف الحادثة.
2- محضر رجال الشرطة أو الدرك، عند الاقتضاء.
3- شهادة الشهود، عند الاقتضاء.
4- شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة.
5- شهادة طبية لتمديد الرخصة، إن اقتضى الحال.
6- شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز.
7- شهادة طبية للوفاة، عند الاقتضاء.

المادة 13:
يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض أو الإصابة المشار إليهما في المادة العاشرة أعلاه، عرض الملف الطبي المتعلق بالمعني بالأمر على المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه الذين يتعين عليهم البت فيه في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.

ويتم بشكل مواز عرض حالة المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء المشار إليها أعلاه.

المادة 14:
يتقاضى الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، خلال مدة استفادته من رخصة المرض، مجموع أجرته.

ويحق له، بالإضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.