الرخص الإدارية، الرخص لأسباب صحية، الرخص الممنوحة عن الولادة، الرخص بدون أجر



تعد الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون.
وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة.

وقد أحاط المشرع المغربي هذه الرخص بمجموعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية الاستفادة منها في إطار المشروعية؛ وأي تجاوز لهذه التدابير والإجراءات النظامية يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة غير مشروعة.

وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات الإدارية اليومية، فإن تدبيرها يستوجب من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية أن يكونوا على علم تام بالنصوص القانونية المنظمة لهذه الرخص ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها ومتتبعين لجميع التعديلات والتحيينات التي تطرأ عليها.

وتنقسم الرخص - حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - إلى:
1- الرخص الإدارية التي تشتمـل على الرخـص السنويـة والرخـص الاستثنائيـة أو الترخيـص بالتغيب.
2- الرخص لأسباب صحية وتشتمل على رخص المرض قصيرة الأمد ورخص المرض متوسطة الأمد ورخص المرض طويلة الأمـد والرخص بسبب أمـراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل.
3- الرخص الممنوحة عن الولادة.
4- الرخص بدون أجر.

ويعتبر الموظف – حسب الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – في وضعية القيام بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر.

كما يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.

وقد حدد المشرع الفئات المستفيدة من هذا النوع من الرخص في الفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة، حيث نص على أنـه: "يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:

1- للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الالتحاق لماهيتها أو لمدتها.

2- لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية.

3- للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام.

4- للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية".

وللإشارة، فإن الفصل 40 المذكور آنفا ينص على أن "لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا في الوظيفة.

وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص.
وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية".