مهام اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء.. استقالة الموظف عند امتناع الإدارة عن قبولها. إحالة الموظف على المعاش أو إعفاؤه إذا ثبت عدم كفاءته



تتشكل اللجـان الثنائيـة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء الفصـل 11 من الظهير الشريـف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تغييره وتتميمه.
يتم إحداث هذه اللجان على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية.
وتدوم مدة انتداب ممثلي اللجان الإدارية 6 سنوات تشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة (يعينون بقرار من الوزير المعني) وممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء باستدعاء من الوزير الذي يحدد جدول أعمالها (على الصعيد المركزي) أو من طرف مدير الأكاديمية الجهوري للتربية والتكوين (على الصعيد الجهوي).
ولا تكون اقتراحاتها قانونية إلا إذا حصلت على الأغلبية.
وإن اقتراحاتها استشارية بطبيعتها، ولا تكتسي طابع التقرير إلا بمصادقة الوزير المعني بالأمر(مركزيا) أو مدير الأكاديمية (جهويا).
وتتناول مداولات هذه اللجنة عدة أمور من أهمها ترسيم الموظفين والمتمرنين، ترقية الموظفين، استقالة الموظف عند امتناع الإدارة عن قبولها، دراسة طلب استيداع الموظف لأغراض شخصية... إحالة الموظف على المعاش أو إعفاؤه إذا ثبت عدم كفاءته المهنية. القيام بدور المجلس الإنضباطي.