تركيب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.. عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين



تركيب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء:

الفصل 3:

تتألف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين.
ويكون لها أعضاء رسميون وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز لهم الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.

الفصل 4:

يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب إطار أو أكثر.
يحدد بموجب القرار المشار إليه في الفصل 2 أعلاه تأليف كل لجنة بحسب الدرجة أو مجموع الدرجات وذلك في حدود عدد الممثلين المحدد لكل إطار.

الفصل 5:

يعين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمدة ست سنوات ويسوغ تجديد نيابتهم.
ويجوز بوجه استثنائي خفض مدة النيابة أو تمديدها من أجل فائدة المصلحة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر.

غير أنه إذا أصبح هيكل سلك ما مغيرا بصدور نص نظامي فيمكن أن تنهى نيابة أعضاء اللجنة الإدارية المختصة بموجب  قرار يصدره الوزير المعني بالأمر من غير التفات إلى المدة.

وعند تجديد لجنة إدارية متساوية الأعضاء يباشر الأعضاء الجدد مهامهم في التاريخ الذي تنتهي فيه –عملا بالمقتضيات السالفة- نيابة الأعضاء السابقين.

الفصل 6:

إن ممثلي الإدارة سواء أكانوا أعضاء رسميين أو أعضاء نوابا بلجنة إدارية متساوية الأعضاء، يعوضون –حسب المسطرة المبينة في الفصل الثامن الآتي فيما بعد- فيما إذا أنهوا خلال الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه مهامهم المعينين من أجلها وذلك على إثر استقالة أو منح رخصة طويلة الأمد برسم الفصل 44 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية أو إثر جعلهم في وضعية التوقيف المؤقت أو لأي سبب آخر غير الترقي، وكذا إذا لم يتوفروا بعد على الشروط المطلوبة بموجب هذا المرسوم للانخراط في لجنة إدارية متساوية الأعضاء.

وفي هذه الحالة تنتهي نيابة من يخلفهم لدى تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء.

الفصل 7:

إذا أصبح أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للمستخدمين باللجنة الإدارية غير قادر على مباشرة وظيفته قبل انقضاء نيابته لأحد الأسباب المبينة في الفصل السادس أعلاه أو بسبب استقالة قدمها بصفة شخصية في حالة قوة قاهرة وقبلتها الإدارة فإن نائبه يصير رسميا ويحل  مكانه إلى غاية تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء.

ويعوض النائب المسمى رسميا ضمن الكيفية المبينة أعلاه  بالمرشح الغير المنتخب في نفس اللائحة والذي نال إثره أكثر الأصوات.
ويباشر التجديد العام للجنة إذا ترتب عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين غير المنتخبين عذر في أن يتأتى للجنة ما بطريق إجراء هذه المسطرة الحصول في الحالات المشار إليها أعلاه في الفقرة السابقة على مقاعد أعضاء رسميين لها الحق فيها بخصوص درجة ما.

وفي حالة استقالة ممثلي لائحة قدمت لأسباب غير أسباب القوة القاهرة فإن مقاعد الأعضاء النواب التي تصبح شاغرة وعند الاقتضاء مقاعد الأعضاء الرسميين تمنح حسب المسطرة المبينة في الفقرة الأخيرة من المقطع (ب) من الفصل 21 الآتي فيما بعد.

وإذا حصل أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للموظفين على ترقية في الدرجة فيبقى يمثل الدرجة التي كان معينا من أجلها.